السيد محمد صادق الروحاني

304

منهاج الصالحين

الفصل السابع ( في المهر ) ( مسألة 1350 ) : المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وكذا في موت أحدهما على الأظهر ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها ( فيه نظر واشكال والاحتياط بالصلح لا يترك ) . ( مسألة 1351 ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا . ( مسألة 1352 ) : يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ( أو عمل حر كتعليم صنعته أو حقا ماليا قابلا للنقل كحق التحجر ) ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج . ( مسألة 1353 ) : لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ولا بد فيه من أن يكون متعينا وإن لم يكن ( بل يعتبر ذلك ) معلوما بالوصف أو المشاهدة ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة ( يعتبر التعيين بنحو يكون محروسا من الزيادة والنقصان ) مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما ، صح العقد وصح المهر ( بل بطل المهر ) أيضا على الأظهر وسقط التأجيل . ( مسألة 1354 ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة . ( مسألة 1355 ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل ( لو كان بعقد باطل كان لها المسمى ) أو بلا عقد . ( مسألة 1356 ) : لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم